الحر العاملي
111
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه . ( 6071 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض ( 1 ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا لا تحقرن شيئا وإن صغر في أعينكم فإنه صغيرة بصغيرة مع الاصرار ، لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإن الله سألكم عن أعمالكم حتى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه . أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه ( 2 ) . 71 - باب استحباب سعة الجربان في ثوب ( 6072 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد عن علي القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سعة الجربان ( 1 ) ونبات الشعر في الانف أمان من الجذام ، ثم قال : أما سمعت قول الشاعر : ولا ترى قميصي إلا واسع الجيب واليد .
--> 2 - عقاب الأعمال : 346 . ( 1 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار . ( 2 ) يأتي في الباب 2 من أبواب مكان المصلي ، والأبواب 1 و 5 و 8 من أبواب الغضب . الباب 71 فيه حديث واحد 1 - الكافي 6 : 479 / 8 . ( 1 ) جريان القميص : جيبه وهو فتحته التي تكون بين الثديين ، أنظر ( لسان العرب 1 : 261 ) .